الصفحة 26 من 49

إلى الاختلاط أو الريبة، إن العلاقات الاجتماعية في العالم الإسلامي توفر للمولود الخداج إلقاء المرأة ولدها قبل أوانه لغير تمام الأيام، وإن كان تام الخلق أو ناقصي الوزن أو المحتاج إلى اللبن البشري في الحالات الخاصة ما يحتاج إليه من الاسترضاع الطبيعي، الأمر الذي يغني عن بنوك الحليب، وبناء على ذلك قرر:

أولًا: منع إنشاء بنوك حليب الأمهات في العالم الإسلامي 0

ثانيًا: حرمة الرضاع منها 0

3 -قال الشيخ الدكتور علي القرة داغي في بحثه بنوك الحليب: يقول الدكتور على فهمي بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية بالقاهرة: (إنه لو دخل هذا المشروع(بنك الحليب) نطاق التنفيذ فسيكون فاشلًا، وسيخلق جيلًا فاشلًا اجتماعيًا، كما سينتج عنه تشجيع كثير من الأمهات على امتهان هذه المهنة 00)، ويقول الدكتور محمد علي البار: وقد قمت بسؤال بعض المتخصصين في هذا الموضوع 000، وكانت خلاصة آرائهم:

أ - أنه لا توجد حاجة حقيقية لبنوك اللبن في البلاد الإسلامية 0

ب - أن الطفل الخديج وفرّ لأمه إرضاعه بطريقة مناسبة بعيدة عن آثار التلوث 0

ت - أن بنوك اللبن تعترضها مصاعب وعقبات في البلاد المتقدمة، وهي في البلاد النامية تواجه صعوبات أكثر في مجلات متنوعة 0

ث - هناك احتمال إذا انتشرت هذه البنوك أن تتعاقس الأمهات القادرات على الرضاعة، وبالتالي فقدان الفوائد الجمة للرضاعة المباشرة للأم، والطفل معًا 0

4 -قال الدكتور عبد التواب مصطفى خالد معوض: يقول الشيخ عبد الرحمن النجار: إن هذا المشروع حرام شرعًا، وليس هناك أدنى شبهة في حرمة هذا المشروع 000 وأرى الأخذ بهذا الرأي، وهو التَّحريم لا سيما وأن الأطباء يُقرُّون أن الإرضاع بهذه الطريقة له مضاره للطِّفل أكثر من نفعه، ومن هذا وجب التَّحريم مطلقًا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت