، قال، فقال لي: يا أبا بصير اي شئ قلت للمرأة؟ قال: قلت بيدي هكذا، وغطا وجهه، قال، فقال لي: لا تعودن إليها.
(رجال الكشي , باب أبوبصير ليث بن البختري , ص130 , وأختيار معرفة الرجال , ج1 , كيفية علم الله بالأشياء , ص404)
لقد بوًب الكليني بابًا بعنوان (الرجل يحل جاريته لأخيه) أختار منها ما هو في صلب الموضوع:
محمد بن يحيى , عن أحمد بن محمد , وعلي بن ابراهيم , عن أبيه جميعا , عن ابن محبوب , عن جميل بن صالح , عن الفضيل بن يسار قال: قلت لأبي عبد الله (ع) : جعلت فداك إن بعض أصحابنا قد روى عنك انك قلت: إذا أحل الرجل لأخيه جاريته فهي له حلال؟ فقال: نعم يا فضيل , قلت له , فما تقول في رجل عنده جارية له نفيسة وهي بكر أحل لأخيه ما دون فرجها أله أن يفتضها؟ قال: لا , ليس له إلا ما أحله له منها ولو أحل له قبلة منها لم يحل له سوى ذلك , قلت: أرأيت أن أحل له ما دون الفرج فغلبته الشهوة فأفتضها , قال لا ينبغي له ما سوى ذلك: قلت: فإن فعل أيكون زانيًا؟ قال لا ولكن يكون خائنًا ويغرم لصاحبتها عشر قيمتها إن كانت بكرًا وإن لم تكن بكرًا فنصف عشر قيمتها , قال الحسن بن محبوب: وحدثني رفاعة , عن أبي عبد الله (ع) مثله إلآ أن رفاعة قال: الجارية النفيسة تكون عندي.
(الكافي , ج5 , باب , الرجل يحل جاريته لأخيه , ص468 , ومن لايحضره الفقيه , ج3 , باب أحكام المماليك والإماء , ص455)
والكليني أيضًا: عدة من أصحابنا , عن سهل بن زياد , عن أحمد بن محمد بن أبي نصر , عن عبد الكريم عن أبي جعفر (ع) قال: قلت له: الرجل يحل لأخيه فرج جاريته؟ قال: نعم له ما أحل له منها.
(الكليني , ج5 , باب الرجل يحل جاريته لأخيه , ص468 , والاستبصار , ج3 , باب أنه يجوز أن يحل الرجل جاريته لأخيه , ص136, وتهذيب الاحكام , ج7 , باب ضروب النكاح , ص242 , ووسائل الشيعة , ج14 , باب أنه يجوز للرجل أن يحل جاريته لأخيه , ص538)
والكليني: علي بن ابراهيم , عن أبيه , عن ابن ابي عمير , عن سليم الفراء , عن حريز , عن أبي عبد الله (ع) في الرجل يحل فرج جاريته لأخيه؟ فقال: