لابأس بذلك , قلت: فأنه أولدها؟ قال يضم اليه ولده ويرد الجارية الى صاحبها , قلت فأنه لم يأذن له في ذلك؟ قال: إنه قد حلله منها فهو لا يأمن أن يكون كذلك؟
(الكافي , ج5 , باب الرجل يحل جاريته لأخيه , ص469 , والاستبصار , ج3 , باب حكم ولد الجارية المحللة , ص139 , وتهذيب الاحكام , ج7 , باب ضروب النكاح , ص 246 , ومستدرك الوسائل , ج15 , باب حكم ولد الأمة المحللة , ص23)
الكليني: وبأسناده عن ابن ابي عمير , عن هشام بن سالم قال: أخبرني محمد بن مضارب قال: قال أبو عبد الله (ع) : يا محمد خذ هذه الجارية إليك تخدمك , فإذا خرجت فردها إلينا.
(الكافي , ج5 لا, باب الرجل يحل جاريته لأخيه , ص470 , والاستبصار , ج3 , باب أنه يجوز أن يحل الرجل جاريته لأخيه , ص136 , وتهذيب الاحكام , ج7 , باب ضروب النكاح , ص242 , ووسائل الشيعة , ج14 , باب أنه يجوز للرجل أن يحل جاريته لأخيه , ص532 - 533)
يروي الحر العاملي: محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن مسمع قال سألت أبا الحسن (عليه السلام) فقلت أكون أصلي فتمر بي الجارية فربما ضممتها إلي قال لا بأس.
(وسائل الشيعة , ج 4 , باب عدم بطلان الصلاة بضم المرأة المحللة , ص 1272 - 1273 , وجامع أحاديث الشيعة , ج5 , باب أنه هل يجوز أن يضم الرجل الجارية إليه وهو يصلي أم لا؟ , ص533)