أحمد بن عيسى عن موسى بن عبد الملك والحسين بن علي بن يقطين وموسى بن عبد الملك عن رجل قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن اتيان الرجل المرأة من خلفها فقال: أحلتها آية من كتاب الله عز وجل قول لوط: (هؤلاء بناتي هن أطهر لكم) وقد علم أنهم لا يريدون الفرج.
(تهذيب الأحكام , ج 7 , باب السنة في عقود الزواج , ص 414 , والأستبصار , ج3 , باب إتيان النساء في ما دون الفرج , ص 243 , ووسائل الشيعة , ج14 , باب عدم تحريم وطىء الزوجة والسرية في الدبر , ص103 , ومستدرك الوسائل , ج14 , باب عدم تحريم وطىء الزوجة والسرية في الدبر , ص232)
وعنه عن معمر بن خلاد قال: قال أبو الحسن عليه السلام: أي شئ يقولون في اتيان النساء في أعجازهن؟ قلت: انه بلغني ان أهل المدينة لا يرون به بأسا فقال: ان اليهود كانت تقول إذا اتى الرجل المرأة في خلفها خرج الولد أحول فأنزل الله عز وجل: (نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم انى شئتم) من خلف أو قدام خلافا لقول اليهود ولم يعن في ادبارهن.
(تهذيب الأحكام , ج7 , باب السنة في عقود النكاح , ص415 , والأستبصار , ج3 , باب إتيان النساء فيما دون الفرج , ص245 , ووسائل الشيعة , ج14 , باب كراهة الوطىء في الدبر , ص101 , ومستدرك الوسائل , ج14 , باب كراهة الوطىء في الدبر , ص231 , وبحار الأنوار , ج101 , باب معنى قوله تعالى: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم , ص29 , والتفسير الصافي , ج1 , باب سورة البقرة: 223 , ص254 , وتفسير نور الثقلين , ج1 , باب نسائكم حرث لكم , ص217)
وعنه عن ابن فضال عن الحسن بن الجهم عن حماد ابن عثمان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام أو اخبرني من سأله عن رجل يأتي المرأة في ذلك الموضع وفي البيت جماعة فقال لي: ورفع صوته قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من كلف مملوكه ما لا يطيق فليبعه ثم نظر في وجوه أهل البيت ثم اصغي إلي فقال: لا بأس به.
(تهذيب الأحكام , ج 7 , باب السنة في عقود الزواج , ص 415 , والأستبصار , ج3 , باب إتيان النساء في ما دون الفرج , ص 243 , ووسائل الشيعة , ج14 , باب عدم تحريم وطىء الزوجة والسرية في الدبر , ص103)