الصفحة 29 من 60

وعنه عن معاوية بن حكيم عن أحمد بن محمد عن حماد ابن عثمان عن عبد الله بن أبي يعفور قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي المرأة في دبرها قال: لا بأس به.

(تهذيب الأحكام , ج7 , باب السنة في عقود النكاح , ص415 , والأستبصار , ج 3 , باب إتيان النساء فيما دون الفرج , ص243 , ووسائل الشيعة , ج14 , باب عدم تحريم وطىء الزوجة والسرية في الدبر , ص103 , وجامع أحاديث الشيعة , 20 , باب حكم إتيان الزوجة والأمة في الدبر , ص217)

وعنه عن علي بن الحكم قال: سمعت صفوان يقول: قلت للرضا عليه السلام: ان رجلا من مواليك أمرني ان أسألك عن مسأله فهابك واستحى منك أن يسألك قال: ما هي قال: قلت الرجل يأتي امرأته في دبرها؟ قال: نعم ذلك له قلت فأنت تفعل ذلك؟ قال: لا انا لا نفعل ذلك.

(الكافي , ج5 , باب محاش النساء , ص540 , والاستبصار , ج3 , باب إتيان النساء فيما دون الفرج , ص243 , وتهذيب الاحكام , ج7 , باب السنة في عقود النكاح , ص415 , ووسائل الشيعة , ج14 , باب عدم تحريم وطئ الزوجة والسرية في الدبر , ص102)

وفي الكافي أيضًا: محمد بن يحيى , عن أحمد بن محمد , عن البرقي رفعه , عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا أتى الرجل المرأة في دبرها فلم ينزل فلا غسل عليهما وإن أنزل فعليه الغسل ولا غسل عليها.

(الكافي , ج3 , باب ما يوجب الغسل على الرجل والمرأة , ص47 , والأستبصار , ج1 , باب الرجل يجامع الزوجة أو السرية فيما دون لفرج , ص112 , ووسائل الشيعة , ج1 , باب حكم الوطىء في الدبر من غير إنزال , ص481)

ويروي العياشي: عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام ذكر عنده إتيان النساء في أدبارهن فقال: ما أعلم آية في القرآن أحلت ذلك إلا واحدة"إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء"الآية.

(تفسير العياشي , ج2 , باب قوله تعالى: إنكم لتأتون الرجال شهوة , ص22 , بحار الأنوار , ج 101 , باب النهي عن إتيان النساء في أدبارهن , ص 29 , ووسائل الشيعة , ج14 , باب عدم تحريم وطىء الزوجة والسرية في الدبر , ص104)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت