الصفحة 38 من 60

يروي الطوسي: وروى سعد، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن عمرو ابن سعيد المدائني، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى الساباطي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل وهو صائم فيجامع أهله؟ قال: (يغتسل ولا شئ عليه) .

(الأستبصار , ج2 , باب حكم الجماع , ص81 , وتهذيب الأحكام , ج4 , باب الكفارة في اعتماد يوم من شهر رمضان , ص205 , ووسائل الشيعة , ج7 , باب ان من أكل أو شرب أو جامع ناسيًا لم يفسد صومه , ص34)

4 -مجامعة الزوجة وهي حائض!

يقول الصدوق: ومن جامع امرأته وهي حائض في أول الحيض فعليه أن يتصدق بدينار، وإن كان في وسطه فنصف دينار، وإن كان في آخره فربع دينار. ومن جامع أمته وهي حائض فعليه أن يتصدق بثلاثة أمداد من الطعام.

(الهداية , باب حكم جماع الحائض , ص 264)

5 -تحليل الإستمناء باليد!

يروي الكليني: أحمد بن محمد , عن أبي يحيى الواسطي , عن اسماعيل البصري , عن زرارة أبن أعين , عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الدلك , قال: ناكح نفسه لا شيء عليه.

(الكافي , ج5 , باب الخضخضة ونكاح البهيمة , ص540 , ووسائل الشيعة , ج14 , باب تحريم الأستمناء , ص216 , وجامع أحاديث الشيعة , ج20 , باب تحريم الأستمناء , ص318)

ويروي الحر العاملي: وعنه , عن البرقي , عن ثعلبة بن ميمون , وحسين بن زرارة , قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل يعبث بيديه حتى ينزل , قال: لا بأس به ولم يبلغ به ذاك شيئًا.

(وسائل الشيعة , ج18 , باب أن من أستمنى فعليه التعزير , ص575 , وجواهر الكلام , ج41 , باب ثبوت التعزير بالإستمناء , ص648)

6 -تحليل نكاح البهيمة!

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت