(!) , ص38 , وجامع أحاديث الشيعة , ج20 , باب ما ورد في أن من كان كبير الآلة فعليه بالسوداء العنطنطة , ص87)
7 -تحليل الزنى بالمرأة الميتة!
ويروي الطوسي أيضًا: وما رواه محمد بن علي بن محبوب عن علي بن محمد القاساني عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود عن النعمان بن عبد السلام عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل زنى بميتة؟ قال: لا حد عليه.
(الأستبصار , ج4 , باب من أتى ميتة من الناس , ص225 , وتهذيب الأحكام , ج10, باب الحد في نكاح البهائم ونكاح الأموات , ص63 , ووسائل الشيعة , ج18 , باب من زنى بميتة أو لاط بميت , ص574 , وجامع أحاديث الشيعة , ج25 , باب من زنى بميتة , ص425)
8 -تحليل نكاح المحارم!
من المعروف في الشرع الاسلامي أن الرجل لا يجمع بين المرأة وعمتها في الزواج , ولا بين المرأة وخالتها فالمحرم هو أن يجمع الرجل بين الخالة وإبنة أختها , أما إذا طلق الرجل الخالة أو ماتت هي , جاز له أن يتزوج إبنة أختها , وذلك يشبه تحريم الزواج بأخت الزوجة , ما دامت الزوجة في عصمة الرجل , فإذا طلق الرجل الزوجة جاز له أن يتزوج أختها , فالمحرم هو الجمع فقط , وحرمة النكاح هنا حرمة وقتية , تزول بطلاق الرجل للمرأة التي في عصمته أو موتها , فإذا حدث أيهما جاز للرجل أن يتزوج حينئذ جميع النساء ذوات الحرمة المؤقتة مثل خالة الزوجة , عمتها , إبنة أختها , إبنة أخيها , أو أختها.
لكن معممونا جاءوا بروايات يحللون فيها الجمع بين الفتاة وعمتها أو خالتها في الزواج , كما نقرأ الروايات الثلاث التالية عند الطوسي:
الحسين بن سعيد عن الحسن بن علي عن ابن بكير عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا تتزوج على الخالة والعمة ابنة الأخ وابنة الأخت بغير إذنهما.