الصفحة 41 من 60

وعنه عن فضالة عن ابن بكير عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا تزوج بنت الأخت على خالتها إلا بإذنها وتزوج الخالة على ابنة الأخت بغير إذنها.

ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن امرأة تزوجت على عمتها وخالتها قال: لا بأس، وقال: تزوج العمة والخالة على ابنة الأخ وبنت الأخت ولا تزوج بنت الأخ والأخت على العمة والخالة إلا برضا منهما فمن فعل فنكاحه باطل.

(الاستبصار , ج 3 , باب نكاح المرأة على عمتها وخالتها , ص 177 - 178)

ويقول محسن الحكيم: لا يجوز نكاح بنت الأخ أو الأخت على العمة والخال الإ بإذنهما , من غير فرق بين الدوام والانقطاع , ولا بين علم العمة والخالة وجهلهما. ويجوز العكس , وإن كانت العمة والخالة جاهلتين بالحال على الإقوى.

(مستمسك العروة الوثقى , ج14 , باب لا يجوز نكاح المرأة على عمتها أو خالتها إلا بإذنهما , ص196 , وكتاب النكاح للخوئي , ج1 , باب عدم جواز التزوج ببنت الأخ أو الأخت على العمة والخالة إلا بإذنهما , ص354 , والعروة الوثقى لليزدي , ج5 , باب عدم جواز تزويج المعتدة , ص536)

9 -كيفية التحقق من عفة المرأة المسلمة!

وهنا يعلمنا المعممون كيفية التحقق من طهارة المرأة المسلمة وعفتها , ويدعون أن هذا الأمر يتم بواسطة عملية حسابية , وقد أفتى العالم الشيعي محمد الرضى الرضوي في كتابه (التحفة الرضوية في مجربات الإمامية) ما يلي: وجدت في مخطوطات للمرحوم جدي العالم الرباني السيد مرتضى الرضوي الكشميري طاب ثراه: إذا أردت أن تعلم أن الإمرأة عفيفة أم فاسدة فأحسب اسمها واسم أمها بالجمل الكبير أولًا وأسقط من الجميع ثلاثة ثلاثة , فإن بقي واحد فهي فاسدة , وإن بقي إثنان فهي عفيفة , وإن بقي ثلاثة فهي متهمة , صحيح مجرب أنتهى.

(التحفة الرضوية في مجربات الإمامية , باب مما جرب في معرفة المرأة وعدمها , ص240)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت