الصفحة 3 من 26

ويمكن ذلك بعد بحث الموضوع من خلال ما يأتي:

ـ تعريف الائتمان وبطاقة الائتمان وأهميتها العامة والخاصة ومحاذيرها.

ـ أنواع بطاقات الائتمان وحكم كل نوع.

ـ التكييف الشرعي لبطاقة الائتمان في صورتها الأصلية والعلاقات بين أطرافها.

ـ البدائل الشرعية لبطاقة الائتمان.

ـ الحكم الشرعي لبعض البطاقات المعاصرة المصدَّرة من بعض البنوك الإسلامية.

أصل معنى الائتمان في الاقتصاد: القدرة على الإقراض، واصطلاحًا: هو لتزام جهة لجهة أخرى بالإقاض أو المداينة، ويراد به في الاقتصاد الحديث: أن يقوم الدائن بمنح المدين بمنح المدين مهلة من الوقت، يلتزم المدين عند انتهائها بدفع قيمة الدين (1) ، فهو صيغة تمويلية استثمارية تعتمدها المصارف بأنواعها.

والأدق في تبيان معنى الائتمان أو الاعتماد Credit:

هو عملية مبادلة شيء ذي قيمة أو كمية من النقود في الحاضر، مقابل وعد بالدفع في المستقبل.

وينظر إليه من ناحيتين (2) :

الأولى - من ناحية المهلة التي يمنحها البائع للمشتري، لكي يدفع ثمن السلعة التي تسلَّمها، وفيها يزيد السعر، لأن الثمن مؤجل. وهذا يسمى (( الائتمان التجاري ) ).

الناحية الثانية - هو العملية التي بموجبها يقرض شخص غيره مبلغًا متأملًا إعادته في المستقبل مضافًا إليه الفائدة المترتبة عليه.

وللائتمان أشكال مختلفة:

-الائتمان قصير الأجل (أقل من ثمانية عشر شهرًا) .

-الائتمان متوسط الأجل (وهو الذي يصل إلى خمس سنوات) .

-الائتمان طويل الأجل (ويكون أكثر من خمس سنوات) .

والبطاقات هي في الواقع القائم بطاقات الإقراض.

فإن كان السحب المباشر من الرصيد لا يوصف بالإقراض، فتسمى بطاقات الدفع أو بطاقات المعاملات المالية (3) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت