ويمكن ذلك بعد بحث الموضوع من خلال ما يأتي:
ـ تعريف الائتمان وبطاقة الائتمان وأهميتها العامة والخاصة ومحاذيرها.
ـ أنواع بطاقات الائتمان وحكم كل نوع.
ـ التكييف الشرعي لبطاقة الائتمان في صورتها الأصلية والعلاقات بين أطرافها.
ـ البدائل الشرعية لبطاقة الائتمان.
ـ الحكم الشرعي لبعض البطاقات المعاصرة المصدَّرة من بعض البنوك الإسلامية.
أصل معنى الائتمان في الاقتصاد: القدرة على الإقراض، واصطلاحًا: هو لتزام جهة لجهة أخرى بالإقاض أو المداينة، ويراد به في الاقتصاد الحديث: أن يقوم الدائن بمنح المدين بمنح المدين مهلة من الوقت، يلتزم المدين عند انتهائها بدفع قيمة الدين (1) ، فهو صيغة تمويلية استثمارية تعتمدها المصارف بأنواعها.
والأدق في تبيان معنى الائتمان أو الاعتماد Credit:
هو عملية مبادلة شيء ذي قيمة أو كمية من النقود في الحاضر، مقابل وعد بالدفع في المستقبل.
وينظر إليه من ناحيتين (2) :
الأولى - من ناحية المهلة التي يمنحها البائع للمشتري، لكي يدفع ثمن السلعة التي تسلَّمها، وفيها يزيد السعر، لأن الثمن مؤجل. وهذا يسمى (( الائتمان التجاري ) ).
الناحية الثانية - هو العملية التي بموجبها يقرض شخص غيره مبلغًا متأملًا إعادته في المستقبل مضافًا إليه الفائدة المترتبة عليه.
وللائتمان أشكال مختلفة:
-الائتمان قصير الأجل (أقل من ثمانية عشر شهرًا) .
-الائتمان متوسط الأجل (وهو الذي يصل إلى خمس سنوات) .
-الائتمان طويل الأجل (ويكون أكثر من خمس سنوات) .
والبطاقات هي في الواقع القائم بطاقات الإقراض.
فإن كان السحب المباشر من الرصيد لا يوصف بالإقراض، فتسمى بطاقات الدفع أو بطاقات المعاملات المالية (3) .