فهرس الكتاب
حذف تتمة [1] كلام ابن تيمية في الصارم المسلول (3/ 967 - 969) ، وفي (ص/67) حذف تتمة [2] كلام ابن تيمية في الصارم المسلول (3/ 971) ، إلى آخر ما في هذا الكتاب من مثل هذه الطوام مما ينصر مذهب المرجئة، وإخراجه للناس باسم مذهب أهل السنة والجماعة.
لهذا فإن هذا الكتاب يجب حجبه وعدم تداوله، وننصح مؤلفه أن يراجع نفسه وأن يتقي الله بالرجوع إلى الحق والابتعاد عن مواطن الضلالة والله الموفق. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.
ثم وقع الفتوى رئيس اللجنة عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، وأعضاء اللجنة الثلاثة: عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، وصالح الفوزان، وبكر بن عبد الله أبو زيد).
ونقول لعلي حسن، ولعدنان عبد القادر كيف تزعمون أن ابن تيمية، وابن القيم، وابن كثير، وأئمة الدعوة النجدية لا يرون كفر المبدلين لشريعة الرحمن وهذه أقوالهم صريحة في تكفيرهم بل مجمعة على تكفيرهم فهذا شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: (والإنسان متى حلل الحرام -المجمع عليه- أو حرم الحلال -المجمع عليه- أو بدل الشرع -المجمع عليه- كان كافرًا باتفاق الفقهاء) [3] .
ويقول: (ومعلوم بالاضطرار من دين المسلمين، وباتفاق جميع المسلمين أن من سوغ اتباع غير دين الإسلام، أو اتباع غير شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، فهو كافر وهو ككفر من آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض الكتاب) .
(1) وتتمة كلام ابن تيمية المحذوف هو: (وهذا موضع زاغ فيه خلق من الخلف -أمثال الجهمية ومن حذا حذوهم-: تخيل لهم أن الإيمان ليس في الأصل إلا التصديق، ثم يرون مثل إبليس وفرعون ممن لم يصدر عنه تكذيب أو صدر عنه تكذيب باللسان لا بالقلب وكفره من أغلظ الكفر فيتحيرون ولو أنهم هدوا لما هدي إليه السلف الصالح لعلموا أن الإيمان قول وعمل، أعني في الأصل قولًا في القلب، وعملًا في القلب، فإن الإيمان بحسب كلام الله ورسالته، وكلام الله ورسالته يتضمن أخباره وأوامره فيصدق القلب أخباره تصديقًا يوجب حالًا في القلب ... ) .
(2) تتمته هكذا: (وبهذا يظهر الفرق(بينه وبين العاصي) فإنه يعتقد وجوب ذلك الفعل عليه ويجب أن لا يفعله، لكن الشهوة والنفرة منعته من الموافقة، فقد أتى من الإيمان بالتصديق والخضوع والانقياد وذلك قول وعمل لكن لم يكمل العمل).
(3) انظر: هذه الأقوال كلها في كتاب: (فصل الكلام في مواجهة ظلم الحكام) للشيخ علي بن حاج أطلق الله سراحه من سجن الطواغيت. وفي منهاج السنة (3/ 22) . وانظر ما يأتي في (مجموع الفتوى) (11/ 262/8/ 106/35/ 365) . لشيخ الإسلام. وكتابي (البديل الإسلامي لجماعة العدل والإحسان) . (2/ 322) . و (وقفة مع القوانين الإلحادية) . (ص 14/ وما بعدها) . وكتابي (كتاب حرمت اللجنة طبعه فمن مؤلفه؟ ولم؟) (ص 18/ إلى 30) . وكتابي (القول السديد في معالم التوحيد) . (ص 38/ إلى 77) . انظر مقدمتي على كتاب (إلقاء الأضواء على ما في الرسالة من الإرجاء) (10/إلى 19) .