الصفحة 84 من 88

والحث على الهجوم على الآخرين، ووجود الخطر، فربما تصل إليه سهامهم، وربما يجرح وربما يقتل أو لا إثم في ذلك؟

وإذا أعان المسلمون إحدى طائفتي الكفرة في حروبهم، وقاتلوا الآخرين معهم من غير ضرورة ولا حاجة حتى يَقتلوا أو يُقتلوا في الحروب، فهل يجوز ذلك أو لا؟

وهل يؤجر المسلم بذلك لقتله الكافر أو لكونه مقتوله، وهل يعامل معاملة الشهيد في عدم الغسل والصلاة عليه؟

وقد يكون خروج المسلم لإعانتهم لطلب ملوك بلادهم الكفرة منه أن يخرج معهم لذلك، فكيف يكون الحكم في ذلك؟ وهل فرق بين ما إذا خرج بطلب ملوكهم أو لا؟

وهل يجوز حضور المسلمين الحروب التي تقع فيما بين الكفرة للمشاهدة والتفرج أو لا يجوز، لما في ذلك من تكثير جمعهم وإعانتهم على ظلمهم وتحسين طائفة وتقبيح أخرى، ووجود الخطر، فإنه ربما تصل أسهمهم إلى الناظرين، وكان مشايخنا من أهل مليبار يَمنعون المسلمين من حضور حروبهم؟

وهل يجوز قتال المسلمين مع إحدى الطائفتين من الكفار حتى يَقتل أو يُقتل من غير حاجة إلى ذلك أولا؟

وهل يؤجر لأنه إما أن يقتل كافرا أو يقتله كافر، وهل يعامل معاملة الشهيد؟ فأجاب بقوله:

)حضور المسلم لحرب الحربيين فيما بينهم بقصد تعلمه الشجاعة وكيفية القتال وقوة النفس عند مشاهدته أو بقصد فرحه بمن مات من الحربيين لتعلو كلمة الله

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت