فهرس الكتاب
ت- تصدر قرارات النيابة العامة قطعية لا تقبل أي طريق من طرق الطعن.
مادة 5 - يجوز للمحكمة أن تتقيد بالأصول والإجراءات المنصوص عليها في التشريعات النافذة.
مادة 6 - تطبق المحكمة العقوبات المقررة قانونا ولا تقبل الأحكام التي تصدرها أي طريق من طرق الطعن.
مادة رقم7 - لا تنفذ أحكام محكمة الميدان العسكرية إلا بعد التصديق عليها من السلطة المختصة، وتنفذ وفقا للتشريعات المرعية.
مادة 8 -
أ- تخضع أحكام الإعدام لتصديق رئيس الدولة، أما باقي الأحكام فيجري تصديقها من وزير الدفاع.
ب- لرئيس الدولة ووزير الدفاع كل بحسب اختصاصه أن يخفف العقوبة أو يستبدل بها عقوبة أخرى، أو يلغيها كلها مع حفظ الدعوى. ويكون لحفظ الدعوى مفعول العفو العام كما يجوز له أن يأمر بإعادة المحاكمة أمام محكمة ميدان عسكرية أخرى، ويجب أن يصدر القرار في هذه الحالة معللا، فإذا صدر الحكم في المحاكمة الثانية بالبراءة وجب التصديق عليه في جميع الأحوال، وينفذ فورا.
ت- لوزير الدفاع ضمن اختصاصه أن يوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها، وفي هذه الحالة تطبق قواعد وقف تنفيذ الأحكام المنصوص عليها في قانون العقوبات العام.
ث- لرئيس الدولة أو وزير الدفاع كل بحسب اختصاصه بعد التصديق على الأحكام بالإدانة أن يمارس الصلاحيات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين.
مادة9 - ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق في 23/ 5/1388و 17/ 8/1968
رئيس الدولة
الدكتور نور الدين الأتاسي
الملحق الثاني
الملحق الثاني بعض مجرمي مجزرة تدمرمع اعترافات بعضهم من كتاب تدمر المجزرة المستمرة - طبع دار النذير.
أ-بعض مجرمي مجزرة تدمر من المخططين والمنفذين وكلهم من طائفة واحدة هي الطائفة (العلوية) .
1 -المجرم حافظ أسد - رئيس الدولة.