فهرس الكتاب

الصفحة 602 من 711

العقوبات العام التي تفيد في فقرته الأولى بما يلي: كل قانون جديد يقضي بعقوبات أشد لا يطبق على الجرائم المقترفة قبل نفاذه. أي أن القانون الأرحم هو الذي يطبق وبالتالي فان هذا النص دستوري، والقوانين النافذة قبل ارتكاب الجريمة هي التي ستطبق. هذا ما أردت توضيحه وشكرا لإصغائكم.

إحداث المحاكم الميدانية

المرسوم التشريعي رقم /109/

تاريخ 17/ 8/1968

رئيس الدولة

بناء على أحكام القيادة القطرية المؤقتة لحزب البعث العربي الاشتراكي رقم 2 تاريخ 25/ 2/1966 وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 109 تاريخ 14/ 8/1968

يرسم ما يلي

مادة 1 - تحدث محكمة أو أكثر تسمى محكمة الميدان العسكرية.

تتولى هذه المحكمة النظر في الجرائم الداخلة في اختصاص المحاكم العسكرية، والمرتكبة زمن الحرب أو خلال العمليات الحربية التي يقرر وزير الدفاع إحالتها إليها.

يسري اختصاص هذه المحكمة اعتبارا من 5/ 6/1967.

مادة 2 - يقصد في هذا المرسوم التشريعي ما يلي:

أ- زمن الحرب: هو المدة التي تقع فيها اشتباكات مسلحة بين الجمهورية العربية السورية وبين العدو ويحدد بدؤها وانتهائها بمرسوم.

ب- العمليات الحربية: الأعمال والحركات التي يقوم بها الجيش أو بعض وحداته في الحرب أو عند وقوع اصطدام مسلح مع العدو.

مادة 3 - تؤلف المحكمة بقرار من وزير الدفاع من رئيس وعضوين. ولا تقل رتبة الرئيس عن رائد كما لا تقل رتبة كل من العضوين عن نقيب، ولا يجوز محاكمة أحد ضباط القوات المسلحة أمام محكمة يكون رئيسها أدنى منه رتبة.

مادة 4 -

أ- يقوم بوظائف النيابة العامة لدى المحكمة قاض أو أكثر من النيابة العامة العسكرية تجري تسميتهم بقرار من وزير الدفاع.

ب- تتمتع النيابة العامة لدى المحكمة بجميع السلطات والصلاحيات الممنوحة للنائب العام وقاضي التحقيق العسكريين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت