الصفحة 295 من 613

الكبير للدردير: 2/ 179:وحرم حمل رأس الكافر لبلد أو إلى والٍ.

أما الشافعية، فجاء في المهذب للشيرازي: ويكره حمل رؤوس الكفار إلى بلاد المسلمين. وقال النووي في روضة الطالبين: نقل رؤوس الكفار فيه وجهان: لا يُكره للإرعاب، والثاني وهو الصحيح وبه قطع العراقيون والروياني: يكره، ولم يتعرض الجمهور للفرق بين كافر فيه نكاية وغيره، وقال صاحب الحاوي لا يُكره إن كان فيه نكاية، بل يُستحب. وأما الحنابلة، فقد قال ابن قدامة في الكافي وكذلك في المغني 9/ 261: و يكره نقل رؤوس الكفار من بلد إلى بلد و رميها في المنجنيق لأن فيه مثلة و قد روى عقبة بن عامر: أنه قدم على أبي بكر برأس بناق البطريق فأنكر ذلك فقيل: يا خليفة رسول الله صلى الله عليه و سلم إنهم يفعلون بنا هذا قال: فاستبان بفارس و الروم؟ لا يحمل رأس و إنما يكفي الكتاب و الخبر رواه سعيد. وقال لابن مفلح في الفروع: ويكره نقل رأس ورميه بمنجنيق.

الرد على استدلالات المخالفين:

-وعمدة ما يستدل به هؤلاء آيات عامة تفيد قتل الكفار بالضرب فوق الاعناق أو ضرب الرقاب، وهذا لا يفيد سنية القتل بالذبح، لأن غالب القتل في زمن الصحابة كان بضرب الرقاب بالسيف لأنها أسهل قتلة وأريح

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت