فهرس الكتاب

الصفحة 105 من 158

يصلي لأن كفره بالامتناع منها، فحصلت توبته بها، بخلاف جاحدها، فإن توبته إقراره بما جحده مع الشهادتين كما يعلم مما يأتي في باب المرتد (وإلا) أي: وإن لم يتب بفعل الصلاة (قتل بضرب عنقه) بالسيف، لقوله عليه الصلاة والسلام"إذا قتلتم فأحسنوا القتلة"رواه مسلم أي: الهيئة من القتل (لكفره) علة يقتل لما روى جابر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال"بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة"رواه مسلم.

وروى بريدة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"من تركها فقد كفر"رواه الخمسة وصححه الترمذي (57) .

وروى عبادة مرفوعا"من ترك الصلاة متعمدا فقد خرج من الملة"رواه الطبراني بإسناد جيد (58) .

وقال عمر"لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة" (59) .

57 -صحيح - وقد تقدّم انظر الحاشية رقم (57) .

58 -إسناده ضعيف - وقد تقدّم انظر الحاشية رقم (22) .

59 -صحيح - وقد تقدّم انظر الحاشية رقم (56) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت