والملحد ... ، فأما الأسماء التي لم يدل الشرع على ذم أهلها، ولا مدحهم فيحتاج فيها إلى مقامين، أحدهما بيان المراد بها، والثاني بيان أن أولئك مذمومون في الشريعة (مجموع الفتاوى 4/ 146)
ـــــــــــــــــــــــ
فهو أن ما قاله بعض السلف في هذا الباب، في ذم شخص أو طائفة، أو جرى عليه عمل جمهورهم مراعاة لأحوال في عصرهم اقتضت أن يحكموا بحكم ما في هذا الباب، لا ينزل منزلة نصوص الشراع العامة المستغرقة لكل ما يصلح دخوله تحت دلالة العموم.
وانما ينظر في ذلك إلى ما اقترن بالحكم من قرائن، ويعرض على أدلة الشرع العامة، وتلاحظ العلل وتحقيق مقاصد الشريعة، ويستخلص الحكم متوافقا مع ذلك كله، وفيما يلي تفصيل هذه الجملة:
ذلك أنه ربما يقول الإمام من السلف الكلمة لأحوال تقترن بقوله تستدعى منه موقفا أو كلمة أو حكما