بالبنوك المرخصة:-
1 -تنظيم كمية الائتمان ونوعيته وكلفته ليتجاوب مع متطلبات النمو الاقتصادي والاستقرار النقدي 0
2 -العمل كبنك للبنوك المرخصة 0
3 -مراقبة البنوك بما يكفل سلامة مركزها المالي وضمان حقوق المودعين والمساهمين 0
وهو يقوم باستخدام هذه الوسائل من خلال الأدوات التالية:-
تنظم المادة (42) من قانون البنك المركزي الأردني رقم 23 لسنة 1971 وتعديلاته طرق تعامل البنك المركزي الأردني بالاحتياطي النقدي الإلزامي المفروض على البنوك المرخصة حيث تنص الفقرة (أ) من هذه المادة أنه"على البنك المركزي الأردني ان يطلب من البنوك المرخصة إيداع احتياطي نقدي إلزامي لديه بنسبة أو نسب معينه من ودائعها المختلفة على أن لا تقل هذه النسبة أو النسب عن 5% ولا تزيد عن 35% منها وللبنك المركزي أن يودع الاحتياطي النقدي الإلزامي في حساب جار أو على شكل وديعة إشعار أو لاجل ولا يجوز السحب من هذه الحساب إلى ما دون النسبة المقررة إلى بموافقة البنك المركزي الأردني (11) , وقد طلب البنك المركزي من البنوك المرخصة الاحتفاظ بالاحتياطي النقدي الإلزامي بما نسبته 60% على شكل وديعة خاضعة لاشعار يومين و 40% على شكل حساب جاري (12) كما حدد البنك المركزي النسبة المطبقة على البنوك بـ 8% اعتبارا من 1/ 1/2002 (13) 0"
وفي ضوء تطبيق البنك المركزي لنظام التسويات الإجمالية الفوري فقد قرر البنك المركزي الأردني دمج متطلبات الاحتياطي النقدي الإلزامي في الحساب الجاري بحيث يظهر رصيد البنك متضمنا الحد الأدنى الواجب عدم