عن بورصة الاوراق والتعاملات المالية
العلامة الشيخ عبد الرزاق عفيفي
رحمه الله
كتاب في فقه التعامل مع الأوراق المالية وكذا التعاملات التى تتم بالبورصة وما فيها من أمور مباحة وغير ذلك.
كل مسألة يراد إثبات حكمها لابد لها من دليل مشتمل على مقدمتين:
احداهما: كلية مسلمة سواء كانت شرعية او عقلية او لغوية او طبية او غير ذلك وذلك لقيام ما يوجب تسليمها شرعا او عقلا او لغة .. الى اخره.
والمقدمة الاخرى: تتضمن تحقيق المناط ـ وذلك باثبات مناط حكم الكلية في المسألة الجزئية المطلوب اثبات الحكم فيها.
وقد أفاض الشاطبي القول في ذلك مع التوضيح بالامثلة فاستحسنا نقله بنصه قال رحمه الله تعالى:"المسألة السادسة: كل دليل شرعي مبني على مقدمتين: احداهما راجعة الى تحقيق مناط الحكم والاخرى ترجع الى نفس الحكم الشرعي."
فالاولى نظرية واعنى بالنظرية ها هنا ما سوى النقلية سواء علينا اثبتت بالضرورة ام الفكر والتدبر ولا أعنى بالنظرية مقابل الضرورية والثانية نقلية وبيان ذلك ظاره في كل مطلب شرعى بل هذا جاء في كل مطلب عقلي اة نقلي قيصح ان نقول: الاولى راجعة الى تحقيق المناط والثانية راجعة الى الحكم، ولكن المقصود هنا بيان المطالب الشرعية فاذا قلت: ان كل مسكر حرام فلا يتم الضاء عليه حتى يكون بحيث يشار الى المقصود منه ليستعمل او لا يستعمل لان الشرائع انما جاءت