فهرس الكتاب

الصفحة 101 من 149

ليطعن النبى صلى الله عليه وسلم فقال له النبى صلى الله عليه وسلم: أوه عين الربا، لا تفعل ولكن اذا اردت ان تشترى فبع التمر ببيع اخر ثم اشتر به"."

وروى ايضا ابو سعيد ابو هريرة:"ان رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجأئه بتمر جنيب فقال:"اكل تمر خيبر هكذا؟"قال: لا والله انا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا تفعل بع التمر بالدراهم ثم اشتر بالدراهم جنيبا". متفق عليهما ولم يامره ان يبعه من غير من يشترى منه، ولو كان ذلك محرما لبينه له عرفه اياه ولانه باع الجنس بغيره من غير شرط ولا موطأة فجاز كما لو باعه من غيره ولان ما جاز من البياعات مرة جاز على الاطلاق كسائر البياعات فاما ان توطأ على ذلك لم يجز وكان حيلة محرمة وبه قال مالك وقال ابو حنيفة والشافعى: يجوز مالم يكن مشوطا فىلعقد."

ولنا انه اذا كان عن موطأة كان حيلة والحيل محرمة على ما سنذكره.

(فصل)

والحيل كلها محرمة غير جائزة في شيء منالين، وهو أن يظهر عقدا مباحا يريد به محرما مخادعة وتوسلا الى فعل ما حرم الله واستباحه محظوراته او اسقاط واجب او دفع حق وحو ذلك.

قال ايوب السختيانى: انهم ليخادعون الله كانما يخادعون صبيا لو كانوا ياتون الامر على وجهه كان اسهل عل فمن ذلك: ما لو كان مع رجل عشرة صحاح ومع الاخر خمسة عشر مكسرة فاقترض كل واحد منهما ما مع صاحبه ثم تباريا توصلا الى بيع الصحاح بالمكسر نتفاضلا او باع الصحاح بمثلها من المكسرة ثم وهبه الخمسة الزائدة او اشترى منه بها اوقية صابون اونحوها ما ياخذها باقل من قيمته او اشترى منه بعشرة الا حبة من الصحيح مثلها من المكسرة ثم اشترى منه بالحبه الباقية ثوبا قيمته خمسة دنانير وهكذا لو اقرضه شئا او باعه سلعه باكثر من قيمتها او اشترى منه سلعة باقل من قيمتها توصلا الى اخذ عوض من القرض فكل ما كان من هذا على وجه الحلية فهو خبيث محرم وبهذا قال مالك وقال ابو حنيفة والشافعى: ذلك كله واشباهه جائز اذا لم يكن مشروطا في العقد وقال بعض اصحاب الشافعى ك يكره ان يدخلا في البيع على ذلك لان كل ما لا يجوز شرطه في العقد يكره ان يدخلا عليه.

ولنا ان الله تعالى عذب امه بحيلة احتالوها فمسخهم قردة وسماهم معتدين وجعل ذلك نكالا وموعظة للمتقين ليتعظوا بهم ويمتنعوا من مثل افعالهم.

وقال بعض المفسرين في قوله تعالى:" (وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ) اى: لأمة محمد صلى الله عليه وسلم فروى:"انهم كانوا ينصبون شباكهم للحيتان يوم الجمعة وستركونها الى يوم الاحد ومنهم من كان

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت