فهرس الكتاب

الصفحة 25 من 149

قوله:"باب بيع التمر بالتم"أود فيه حديث عمرو مختصراَ، وسيأتي الكلام عليه بعد باب بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام.

حدثنا إسماعيل، حدثنى مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما:"أ ن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المزابنه، واتلمزابنه: بيع التمر بالتمر كيلاَ".

حدثنا أبو النعمان، حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر رضى الله عنهما:"أن النبى - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المزابنه؛ قال: والمزانبه أن يبيع بكيل: إن زاد فلى، وإن نقص فعلى". قال: وحدثنى زيد بن ثابت: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رخص في العرايا بخرصها". قوله"باب بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام"ذكر فيه حديث ابن عمر في النهى عن المزانبة من طريقين، وسيأتي الكلام عليه بعد خمسة أبواب."

وفي الطريق الثاني حديث ابن عمر عن زيد بن ثابت في العرايا، وسيأتى الكلام عليه بعد سبعة أبواب.

وذكر في الترجمة الطعام بالطعام، وليس في الحديث الذى ذكرة للطعام ذكر.

وكذلك ذكر فيها الزبيب بالزبيب، ىوالذي في الحديث: الزبيب بالكرم.

قال الإسماعيلى: لعلة أخذ ذلك من جهة المعنى، قال ولو ترجم للحديث ييييبيع التمر في روؤس الشجر بمثله من جنسه يابساَ؛ لكان أولى. انتهى.

ولم يخل البخاري بذلك كما سيأتى بعد ستة أبواب، وأما هنا؛ فكأنه أشار إلي ما وقع في بعض طرقة من ذكر الطعام، وهو في رواية الليث عن نافع كما سيأتى إن شاء الله تعالى.

وروي مسلم من حديث معمر بن عبد الله مرفوعا:"الطعام بالطعام مثلا بمثل".

باب بيع الشعير بالشعير

حدثنا عبد الله بن يوسف، اخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن مالك ابن اوس اخبره: انه التمس صرفا بمئة دينار، فدعاني طلحة بن عبيد الله، فتراوضنا، حتى اصطرف مني، فاخذ الذهب يقلبها في يده، ثم قال: حتى ياتى خازني من الغابة، وعمر يسمع ذلك، فقال: والله! لا تفارقه حتى تاخذ منه، قال رسول الله صلى اللله عليه وسلم: (الذهب بالذهب ربا الا هاء وهاء، البر بالبر ربا الا هاء وهاء، والشعير ربا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا الا هاء وهاء) .

قوله: (باب بيع الشعير بالشعير) ، أي: ما حكمه؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت