فهرس الكتاب

الصفحة 5 من 149

ومن أبواب الربا الشرعي: السلم في الحيوان.

قال عمر رضي الله عنه:"ان من الربا ابوابا لا تخفى منها السلم في السن"ولم تكن العرب تعرف ذلك ربا فعلم انه قال ذلك توفيقا فجملة ما اشتمل عليه اسم الربا في الشرع النساء والتفاضل في شرائط قد تقرر معرفتها عند الفقهاء ,

والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم"الحنطة بالحنطة مثلا بمثل يدا بيد والفضل ربا والشعير بالشعير مثلا يدا بيد والفضل ربا"وذكر اسم التمر والملح والذهب والفضة، فسمى الفضل في الجنس الواحد من المكيل والموزون ربا.

وقال صلى الله عليه وسلم في حديث أسامة بن زيد الذى رواه عنه عبد الله بن عباس:"انما الربا في النسيئة: وفى بعض الألفاظ:"لا ربا في النسيئة"فثبت ان ايم الربا في الشرع يقع على التفاضل تارة وعلى النساء اخرى."

وقد يقول"لا ربا الا في النسيئة، ويجوز بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة متفاضلا،"ويذهب فيه الى حديث اسامة بن زيد ثم لما تواتر عنده الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم بتحريم التفاضل في الاصناف الستة، رجع عن قوله.

قال جابر بن زيد: رجع ابن عباس عن قوله في الصرف وعن قوله في المتعة وانما معنى حديث اسامة النساء في الجنسين كما روى في حديث عبادة بن الصامت وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ط الحنطة بالحنطة مثلا بمثل يدا بيدا"وذكر الاصناف الستة ثم قال:"بيعوا الحنطة بالشعير كيف شئتم يدا بيد: وفى بعض الاخبار:"واذا اختلف النوعان، فبيعوا كيف شئتم يدا بيد"فمنع النساء في النوعين في الجنسين من المكيل والموزون واباح التفاضل فحديث اسامة بن زيد محمول على هذا.

ومن الربا المراد بالاية شرى ما يباع باقل من ثمنه قبل نقد الثمن.

والدليل على ان ذلك ربا حديث يونس بن ابى اسحاق عن ابيه عن ابى العالية قال:"كنت عند عائشة فقالت لها امرأة: انى بعت زيد بن ارقم جارية لى الى عطائه بثمان مئة درهم وانه اراد ان يبيعها فاشتريتها منه بست مئة، فقالت: بئسما شريت وبئسما اشتريت، ابلغى زيد بن ارقم انه قد ابطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لم يتب فقالت: يا أم المؤمنين! أرأيت ان لم اخذ الا راس مالي؟ فقال: (فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت