فهرس الكتاب

الصفحة 79 من 149

واسحاق وتمسك احمد واسحاق في منع هذا بحديث عطية العوفى عن ابى سعيد الخدرى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"من اسلم في شيء فلا يصرفه في غيره".

وام مالك فانه منع شراء المسلم فيه قبل قبضه في موضعين:

احدهما: اذا كان المسلم فيه طعاما وذلك بناء على مذهبه فىن الذى يشترط في بيعه القبض هو الطعام على ما جاء عليه النص في الحديث.

والثانى: اذا لم يكن المسلم فيه طعاما فاخذ عوضه المسلم ما لا يجوز ان يسشلم فيه راس ماله مثل ان يكون المسلم فيه عرضا والثمن عرضا مخالفا له فياخذ المسلم من المسلم اليه اذا حان الاجل شيئا من حنس ذلك العرض الذى هو الثمن وذلك ان هذا يدخله وام سلف وزيادة ان كان العرض المأخوذ اكثر من راس مال السلم وانا ضمان وسلف ان كان مثله اواقل وكذلك ان كان راس مال السلم طعاما لم يجز ان ياخذ فيه طعاما اخر اكثر منه لا من جنسه ولا من غير جنسه ان كان مثل طعامه في الجنس والكيل والصفة فيما حكاه عبد الوهاب جاز لانه يحمله على العروض وكذلك يجوز عنده ان ياخذ من الطعام المسلم فيه طعاما من صفته وان كان اقل جودة لانه عنده من باب البدل في الدنانير والاحسان مثل ان يكون له عليه قمح فياخذ بمكيلته شعيرا وهذا كله من شرطه عند مالك ان يتأخر القبض لانه يدخله الدين بالدين وان كان رأس مال السلم عينا واخذ المسلم فيه عينا من جنسه جاز ما لم يكن اكثر منه ولم يتهمه على بيع العين بالعين بسيئة اذا كان مثله او اقل وان اخذ دراهم في دنانير لم يتهمه على الصرف المتأخر وكذلك ان اخذ فيه دنانير من غير صنف الدنانير التى هى راس مال السلم.

واما بيع السلم ما غير المسلم اليه فيجوز بكل شيء يجوز به التبايع ما لم يكن طعاما لانه يدخله بيع الطعام قبل قبضة.

واما الاقالة فمن شرطها عند مالك ان لا يدخلها زيادة ولا نقصان فان دخلها زيادة او نقصان كان بيعا من البيوع ودخلها ما يدخل البيوع اعنى انها تفسد عنده بما يفسد بيوع الأجال مثل ان يتذرع الىبيع وسلف والى وضع وتعجيل او الى السلم بما لا يجوز بيعه مثال ذلك في دخول بيع وسلف به اذا حل الاجل فاقاله على ان اخذ البعض واقال من البعض فانه لا يجوز عنده فانته يدخله التذرع الى ربيع وسلف وذلك جائز عند الشافعي وابى حنيفة لانهما لا يقوللان بتحريم بيوع الذرائع.

مسألة:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت