-وَيُقَدَّمُ مِنَ القِيَاسِ: الجَلِيُّ عَلَى الخَفِيِّ.
وَالمُفْتِي: هُوَ المُخْبِرُ عَنْ حُكْمٍ شَرْعِيٍّ.
وَالمُسْتَفْتِي: هُوَ السَّائِلُ عَنْ حُكْمٍ شَرْعِيٍّ.
وَيُشْتَرَطُ لِجَوَازِ الفَتْوَى شُرُوطٌ؛ مِنْهَا:
1 -أَنْ يَكُونَ المُفْتِي عَارِفًا بِالحُكْمِ - يَقِينًا، أَوْ ظَنًّا رَاجِحًا -.
2 -وَأَنْ يَتَصَوَّرَ السُّؤَالَ تَصَوُّرًا تَامًّا.
3 -وَأَنْ يَكُونَ هَادِئَ البَالِ.
وَيُشْتَرَطُ لِوُجُوبِ الفَتْوَى شُرُوطٌ؛ مِنْهَا:
1 -وُقُوعُ الحَادِثَةِ المَسْؤُولِ عَنْهَا.
2 -وَأَنْ لَا يُعْلَمَ مِنْ حَالِ السَّائِلِ أَنَّ قَصْدَهُ التَّعَنُّتُ، أَوْ تَتَبُّعُ الرُّخَصِ، أَوْ ضَرْبُ آرَاءِ العُلَمَاءِ بَعْضِهَا بِبَعْضٍ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ المَقَاصِدِ السَّيِّئَةِ.
3 -وَأَنْ لَا يَتَرَتَّبَ عَلَى الفَتْوَى مَا هُوَ أَكْثَرُ مِنْهَا ضَرَرًا.
فَصْلٌ
وَيَلْزَمُ المُسْتَفْتِيَ أُمُورٌ:
الأَوَّلُ: أَنْ يُرِيدَ بِاسْتِفْتَائِهِ الحَقَّ وَالعَمَلَ بِهِ.
وَالثَّانِي: أَنْ لَا يَسْتَفْتِيَ إِلَّا مَنْ يَعْلَمُ - أَوْ يَغْلِبُ عَلَى ظَنِّهِ - أَنَّهُ أَهْلٌ لِلْفَتْوَى.
وَالثَّالِثُ: أَنْ يَصِفَ حَالَتَهُ وَصْفًا صَادِقًا دَقِيقًا.
وَالرَّابِعُ: أَنْ يَنْتَبِهَ لِمَا يَقُولُهُ المُفْتِي.
الاجْتِهَادُ
وَالاجْتِهَادُ: بَذْلُ الجُهْدِ لإِدْرَاكِ حُكْمٍ شَرْعِيٍّ.
وَالمُجْتَهِدُ: مَنْ بَذَلَ جُهْدَهُ لِذَلِكَ.
وَلِلاجْتِهَادِ شُرُوطٌ؛ مِنْهَا:
1 -أَنْ يَعْلَمَ مِنَ الأَدِلَّةِ الشَّرْعِيَّةِ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ فِي اجْتِهَادِهِ.