فهرس الكتاب

الصفحة 118 من 128

إذ لم يعتق، وجميعه رقيق، وهل له استخدامه في يومه أو لا؟ قولان على القاعدة.

والشريكان في العبد يحلف أحدهما بحريته: إن كان دخل المسجد، ويحلف الآخر لقد دخل، فإن قلنا مضمَّن الإقرار كصريحه عتق عليهما إن كانا موسرين، لأن كل واحد منهما يقطع بحنث صاحبه وإنما له عليه قيمة حصته، وإن قلنا إن مضمن الإقرار ليس كصريحه فلا عتق، وهو المشهور في هذه.

وعليه كراؤها بما تنبت غير الخشب، وبالطعام مطلقًا.

أم لا يتناول إلا الظاهر فقط وهو الصحيح

وعليه إذا قُضي للمطلقة بالنفقة لظن الحمل، ثم تبين أن لا حمل، في نقض القضاء قولان.

وعليه من أُوصي له بنفقة عمره، فدُفعت له نفقة سبعين سنة بالتعمير، ثم زاد عليها عمرُه، في نقض القضاء ورجوعه على الورثة، أو على أهل الوصايا - قولان لأشهب وابن القاسم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت