فهرس الكتاب

الصفحة 74 من 128

أغلى ثمنًا من المسلمة، فقال: إذا اشترط كونها نصرانية فوجدها مسلمة والأمر كذلك عندهم، فإن له الرد. وأنا أستعظم أن أجعل الإسلام عيبًا.

وعليه صحة الاستثناء، واختلاف الحكمين إذا قضى أحدهما بواحدة والآخر بالبتة، هل تلزمه واحدة أو لا؟ وإذا شهد واحد بواحدة وآخر بالبتة، هل تلزمه واحدة ويحلف على البتات، أو يحلف على تكذيب كل واحد منهما ولا يلزمه شيء؟ قولان على الأصل والقاعدة.

وعليه في بيعه قبل قبضه قولان.

فعلى الأول يصح النكاح والصرف، إذ لا عقد يُخاف من جريان

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت