فهرس الكتاب

الصفحة 118 من 413

على أصول أهل السنة حسب ما بيناه في كتاب الاعتقاد ورتبناه عليه من الأدلة. وإنما يكون كافرًا باعتقاد الكفر وذلك مثلا بأن يطلعه على عورات المسلمين مستحلا بذلك من حرمتهم مستهينا بهم، فأما مجرد إطلاعه للكفار على عورات المسلمين فإنه لا يكون بذلك مشركًا عند أحد من أهل السنة، لكن اختلفوا هل يكون بذلك مباح الدم أم لا؟ قال مالك: يقتل حدًا وبه قال أصبغ وقال مالك أيضا: يجتد الإمام أيضا فيه، وقال عبد الملك إن كانت تلك عادته قتل وإن كانت فلتة لم يقتل. واختار ابن القاسم وأشهب، أن يجتهد الإمام فيه، وبيان ذلك في سورة الممتحنة من كتاب الأحكام وغيره.

وأما من قال إنه يظهر لهم الولاية والبراءة من المؤمنين عند التقية فذلك جائز من غير خلاف ما لم يكن في ذلك قتل مسلم أو أخذ ماله فلا تحل له

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت