فهرس الكتاب

الصفحة 326 من 413

وذلك كله مما اختلف فيه العلماء، والصحيح جواز ذلك كله: وأما قوله: إنه زوجه إحدى ابنتيه غير معينة فلم يكن شيئا من ذلك لا في نص القرآن ولا فيما نقل من الأخبار، أما القرآن ففيه إعلامه بإرادته أن يزوجه إحدى ابنتيه، فإذا قال له موسى عليه السلام: نعم وأنا أريد ذلك، كان النكاح للمعينة منهما، وأما النقل فكذلك جاء في الآثار، وقد استوفينا هذه المسألة في الأحكام من تفسير القرآن والله الموفق للصواب برحمته.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت