قِتَالُهُ فِيهَا، مِثْلُ:
* أَنْ يَكُوْنَ لَهُ أَمَانٌ، أَوْ عَهْدٌ [1] .
* كَذَلِكَ إِذَا لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِ القِتَالِ [2] ، -
(1) قال شيخ الإسلام في الجواب الصحيح (1/ 219) : (أن من كان من أهل الذمة والعهد والمستأمن منهم لا يجاهد بالقتال، فهو داخل فيمن أمر الله بدعوته ومجادلته بالتي هي أحسن، وليس هو داخلًا فيمن أمر الله بقتاله) . وقال في الصارم المسلول (2/ 182) : (لا يجوز قتله - أي المستأمن - بمجرد الكفر، فإن الأمان يعصم دم الحربي، ويصير مستأمنًا) .
(2) قال شيخ الإسلام في"الفتاوى" (28/ 354) : (الكافر الأصلي الذي ليس هو من أهل القتال، فإنه لا يقتل عند أكثر العلماء كأبي حنيفة، ومالك، وأحمد) . وقال أيضًا في الموضع السابق (28/ 414) : (والكافر الأصلي .. لا يقتل منهم إلا من كان من أهل القتال عند جمهور العلماء كما دلت عليه السنة) . وقال أيضًا في الفتاوى (16/ 80) : (قوله: {وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ(8) بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ} دليل على أنه لا يجوز قتل النفس إلا بذنب منها، فلا يجوز قتل الصبي والمجنون؛ لأن القلم مرفوع عنهما فلا ذنب لهما، وهذه العلة لا ينبغي أن يشك فيها في النهي عن قتل =