فهرس الكتاب

الصفحة 119 من 214

[الدَّلِيلُ الثَّانِي عَلَى تَحْرِيمِ قِتَالِ مَنْ لَمْ يُقَاتِلْ مِنَ الكُفَّارِ]

وَأَيضًا: فَفِي الصَّحِيحِ: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - مرَّ فِي بَعْضِ مَغَازِيهِ عَلَى امْرَأَةٍ مَقْتُولَةٍ. فَقَالَ:"مَا كَانَتْ هَذِهِ لِتُقَاتِلَ" [1] .

فَعُلِمَ أَنَّ العِلَّةَ فِي تَحْرِيمِ قَتْلِهَا: أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ تُقَاتِلُ، لا كَوْنَها مَالًا

(1) الذي في الصحيح وغيره حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: (وجدت امرأة مقتولة في بعض مغازي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فنهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن قتل النساء والصبيان) أخرجه البخاري (ح/ 2852) ، ومسلم (ح/ 1744) ، وغيرهما.

نعم أخرجه بهذا اللفظ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما الطبراني في الأوسط (1/ 209) . أما الحديث الذي ذكره الشيخ، فقد أخرجه أبوداود (ح/ 2669) ، والنسائي في الكبرى (5/ 86) ، وابن ماجه (ح/ 2842) ، وأحمد (3/ 388، 4/ 346) ، وأبو يعلى (3/ 16) ، والطبراني في الكبير (5/ 72) ، والبيهقي في الكبرى (9/ 91) ، والطحاوي في شرح معاني الآثار (3/ 221) ، وصححه ابن حبان (ح/ 4789) ، والحاكم (2/ 133) ، وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه من حديث رياح بن الربيع رضي الله عنه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت