فهرس الكتاب

الصفحة 922 من 1434

الجدريّ: قروح صغار تخرج على الصبيان. وضرّتها: شريكتها في زوجها.

قال: ما يجب في مالة مصباح؟ قال: حقّتان يا صاح. (المصباح: النّاقة التي تصبح في المبرك) .

قال: فإن ملك عشر خناجر؟ قال: يخرج شاتين ولا يشاجر.(الخناجر:

النّوق الغزار الدّرّ، واحدتها خنجر وخنجور).

قال: فإن سمح للسّاعي بحميمته؟ قال: يا بشرى له يوم قيامته.(السّاعي:

جابي الصّدقة، والحميمة: خيار المال).

قال: أيستحقّ حملة الأوزار من الزّكاة جزّا؟ قال: نعم إذا كانوا غزّى.

(الأوزار: السّلاح. وغزّى: جمع غاز) .

قال: أيجوز للحاجّ أن يعتمر؟ قال: لا، ولا أن يختمر. (الاعتمار: لبس العمارة، وهي العمامة، والاختمار: لبس الخمار) .

قال: فهل له أن يقتل الشّجاع؟ قال: نعم، كما يقتل السّباع.(الشّجاع:

الحيّة).

الحقّة: التي استحقّت أن يركب عليها. والخناجر: نوع من السّكاكين الكبار.

ويشاجر: يخالف. والجابي: الجامع للصدقة، ومنه الجباية.

والأوزار: أثقال الذنوب. والغزّي: هؤلاء الرّماة بالنشّاب. ويعتمر: يحجّ بعمرة.

ويختمر: يستعمل الخبز المختمر.

قال: فإن قتل زمّارة في الحرم؟ قال: عليه بدنة من النّعم. (الزّمّارة: النّعامة واسم صوتها الزّمّار) .

قال: فإن رمى ساق حرّ فجدّله؟ قال: يخرج شاة بدله. (ساق حرّ: ذكر القماري) .

قال: فإن قتل أمّ عوف بعد الإحرام؟ قال يتصدّق بقبضة من طعام. (أم عوف: الجرادة) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت