الصفحة 100 من 1251

قوله (ويستثنى الخ) إنما ذكره الشارح هنا مع أنه سيأتي محله عند قول المصنف ولا يعفي عن شيء من النجاسات إلا اليسير من الدم و القيح لتقييد كلام المتن، فكأنه قا هذا إذا كانت النجاسة منجسة بخلاف غير المنجسة طما تقدم التنبيه عليه فاندفع قول المحشي هو تكرارا لأنه سيأتي في كلام المصنف. قوله (من هذا القسم) لا يخفى أن هذا القسم المائ القليل الذي حلت فيه نجاسة، وكيف يصح استثناء الميتة المذكورة ونحوها منه مع أنها من الأعيان النجسة. ولو قال: ويستثنى من نجاسة الخ لكان أظهر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت