الصفحة 110 من 1251

(فصل) : أي هذا فصل ومناسبة هذا الفصل للذي قبله مشارمة الدابغ للماء في التطهير. ولذلك قال في التحرير: المطهرات أربع: ماء وتراب ودابغ وتحلل. قوله (في ذكر شيء) أي بالصريح في قوله وعظم الميتة وشعرها نجس. وباللزوم كما في قوله: وجلود الميت تطهر الخ. فإنه يستلزم انها نجسة قبل الدبغ. وقوله: من الأعيان المتنجسة بيان للشيء المبهم ولو عبر بالنجاسة بدل المتنجسة لكان أولى لأن ما ذكره المصنف هنا نجس العين ولعله عبر بالمتنجسة لطروء النجاسة عليها بالموت لأنها كانت طاهرة شفي الحياة على أن جلود الميتة شبيهة بالثياب المتنجسة بجامع أن كلا يطهر بما يعتبر في تطهيره. وفي كلامه حذف الواو مع ما عطفت، والتقدير: في ذكر شيء من الأعيان المتنجسة وأحكامها، وإن قوله: يطهر بالدباغ حكم من أحكامها، وقد يقال: يغني عن

ذلك قوله وما يطهر منها بالدباغ فإن المقصود من ذلك الحكم كما لايخفي. قوله (وما يطهر منها بالدباغ) أي وذكر ما يطهر من الأعيان المتنجسة بسبب الدباغ، وقد ذكر بقوله: وجلود الميتة تطهر بالدباغ وقوله: وما لا يطهر أي وذكر ما لا يطهر منها بالدباغ وقد ذكر بقوله إلا جلد الكلب الخ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت