الصفحة 116 من 1251

قوله (وكذا الميتة) من ذكر العام بعد الخاص لإفادة نجاسة بقية أجزائها و قوله أيضا: أي مثل العظم والشعر. وهذا معلوم من التشبيه في قوله. وكذا: فهو توكيد و قوله نجسة لا حاجة إليه لأن المعلوم من التشبيه لكن أتى به توضيحا. قوله (وأريد بها) أي بالميتة وغرضه من ذلك تعريفها. قوله (الزائلة الحياة الخ) وليس المراد بها المتصفة بالموت مطلقا وإلا لشمل المذكاة. قوله: بغير زكاة شرعية أي بغير ذبح شرعي بأن لم تذك أصلا أو ذكيت ذكاة غير شرعية كذبح غير المأكول كبغل وحمار أهلي وهو حرام ولولإراحته من الحياة أو لأخذ جلده وكذبح المأكول ذكاة غير شرعية كأن ذبحه بعظم أو ذبحه مجوسي أو محرم وكان المذبوح صيدا. قوله (فلا يستثنى الخ) تفريع على قوله وأريد بها ووجه عدم الاستثناء دخوله حينئذ في الميته لأنه الزائلة الحياة بذكاة شرعية و قوله: حينئذ أي حين إذا أريد بها الزائلة الحياة بذكاة بغير شرعية. قوله (جنين المذكاة) أي الذي حلته الروح وأما الذي لم تحله الروح فهو ملحق بما في باطنها ويحل الجنين ولو على صورة كلب ما لم نشاهد كلب نط عليه لأن الله قادر على أن يخلق الفرع على خلاف أصله. قوله (إذا خرج من بطن أمه ميتا) أي بسبب موت أمه لا بسبب آخر كوقعتها على الأرض. وأما إذا خرج حيا فإن كان فيه حياة مذبوح حل أيضا، إن كان فيه حياة مستقرة فلابد من ذبحه. قوله (لأن ذكاته في ذكاة أمه) أي بسببها فذكاة أمه ذكاة له،

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت