الصفحة 147 من 1251
عن حد الوجه و إلا وجب غسل الظاهر دون الباطن كما علمت. قوله (خفيف) هو ما يرى المخاطب البشرة من خلاله. وقوله: أو كثيف هو ما لا يرى المخاطب البشرة من خلاله. قوله (وجب إيصال الماء إليه) أي إلى باطنه ما لم يكن الكثيف خارجا عن حد الوجه، و إلا وجب غسل ظاهره دون باطنه و لو من امرأة و خنثى كما علمت. والمراد بكونه خارجا أن يلتوي بنفسه إلى غير جهة نزوله كأن تلتوي اللحية إلى الشفة أو إلى الحلق أو يلتوي الحاجب إلى جهة الرأس خلافا لما قاله القليوبي. فقول المحشي من جهة استرساله صوابه من غير جهة استرساله إلا أن تجعل"من"بمعنى"عن"فيصير المعنى أن يلتوي بنفسه عن جهة استرساله إلى غيرها. قوله (مع البشرة التي تحته) أي تحت الشعر والمراد بالبشرة ظاهر الجلد.
حجم الخط: