الصفحة 184 من 1251

قوله: (أن يستنجي أولا بالأحجار ثم يتبعها ثانيا بالماء) أي لأن الأحجار تزيل العين والماء يزيل الأثر من غير حاجة إلى مخامرة عين النجاسة ولا يصح عكس ذلك بأن يستنجي أولا بالماء ثم يتبعه ثانيا بالأحجار لأنه لا معنى للأحجار بعد الماء فإنه مزيل للعين و الأثر جميعا وإن كان معه فيه مخامرة عين النجاسة، ولا يخفى أن أولا وثانيا للإيضاح فليس لهما كبير فائدة لأن الترتيب فهم من قوله: ثم يتبعها.

قوله: (والواجب ثلاث مسحات الخ) أي فالعبرة بتعدد المسح لا بتعدد الحجر. ولذلك قال الشارح: ولو بثلاثة أطراف حجر واحد، وكان الأولى للشارخ أن يؤخر هذه العبارة بعد قوله: أو على ثلاثة أحجار ينقى بهنّ المحل لأنه يظهر الوجوب هناك، ولا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت