وقوله: حتى ينقي بضم الياء أي الشخص المحل أو بفتحها أي المحل على الضبطين السابقين فتدبر. قوله: (ويسن بعد ذلك) أي بعد الإنقاء. وقوله: التثليث صوابه الإيتار كما في بعض النسخ لأن الذي يسن بعد الإنقاء إن لم يحصل بوتر الإيتار لا التثليث، كأن حصل بأربع فيسن الإتيان بخامسة. فغن حصل بوتر لم يسن بعده شيء. قال - صلى الله عليه وسلم:"إذا استجمر أحدكم فليستجمر وترا"وصرفه عن الوجوب قوله - صلى الله عليه وسلم:"من استجمر فليوتر من فعل قد أحسن ومن لا فلا حرج". قوله:(فإن أراد
الإقتصار الخ)أي فإن أراد الجمع فهو الأفضل كما تقدم، وإن أراد الإقتصار الخ، وقوله على أحدهما أي الماء أو الأحجار، وقوله: فالماء أفضل ما لم ترغب نفسه عن الأحجار فلم تطمئن إليها، وإلا فهي أفضل وكذا يقال في سائر الرخص. قوله: (لأنه يزيل عين النجاسة وأثرها) أي بخلاف الأحجار فإنها تزيل عين الجاسة دون أثرها.