الصفحة 187 من 1251

قوله: (وشروط الإستنجاء بالحجر الخ) أي إن أراد الإقتصار عليه وإلا لم يشترط ذلك. قوله: (أن لا يجف الخارج) فإن جف كله أو بعضه تعين الماء ما لم يخرج بعده خارج آخر، ولو من غير جنسه ويصل إلى ما وصل إليه الأول كأن يخرج نحو مذي وودي وقيح بعد جفف البول، وإلا كفى الإستنجاء بالحجر. وتقييد بعضهم بما إذا خرج بول للغالب، وقيد بعضهم بما إذا كان الخارج الثاني من جنس الأولز لكن قال بعض الفضلاء: والمراد بكونه من الجنس أن يكون الثاني بحيث لو خرج ابتداء لكفى فيه الحجر وهو تأويل بعيد، ومع ذلك فالمعتمد الأول وإن كان الشيخ عطية ضعفه. قوله: (النجس) ذكره للإيضاح لا للاحترازعن المني كما قيل لأن المني لا يدخل في كلامه السابق. زالمتنجس كالدود و الحصىحكمه حكم النجس عند التلويث. قوله: (ولا ينتقل عن محل خروجه) أي عن المحل الذي أصابه عند الخروج واستقر فيه وإن انتشر حول المخرج فوق عادة الإنسان بشرط أن لا ينقطع وأن لا يجاوز صفحة و حشفة فإن تقطع بأن خرج قطعا في محال تعين الماء في المتقطع وكفى الحجر في المتصل. وغن جاوز صفحة أو حشفة تعين الماء أيضا في المجاوز فقط إن لم يكن متصلا وإلا تعين في الجميع، وكذا يقال في المنتقل فإن كان متصلا تعين الماء في الجميع أو منفصلا تعين في المنتقل فقط. قوله: (ولا يطرا عليه نجس آخر) وكذا طاهر رطب بخلاف الطاهر الجاف فمفهوم نجس فيه تفصيل، والمفهوم إذا كان فيه تفصيل لا يعترض به، فإن طرأ عليه نجس سواء كان رطبا أو جافا أو طاهر رطب تعين الماء. قوله: (فإن انتفى شرط من ذلك) أي المذكور من الثلاثة شروط. وقوله

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت