الصفحة 195 من 1251

قوله: (قاضي الحاجة) ظاهره أن هذا الأدب مختص بقاضي الحاجة وليس كذلك، بل يعم الداخل لنحو كنس أو وضع ماء لأن هذ الأدب متعلق بالمكان فقاضي الحاجة ليس بقيد. قوله: (على البول و الغائط) ظاهره أن الكراهة حال خروج الخارج فقط وبه قال الشيخ الخطيب وتبعه ابن قاسم في شرح الكتاب. والمعتمد أن الكراهة تكون فيما قبله و فيما بعده ولو كان سردابه طويلا جدا. قوله: (فإن دعت الخ) محترز قوله: لغير ضرورة و قوله: كمن رأى الخ. مثال لمن دعته ضرورة للكلام. وقوله: إنسانا ليس بقيد بل مثله

كل حيوان محترم. قوله (لم يكره الكلام حينئذ) أي حين إذ دعت ضرورة للكلام بل يجب أن تحقق الأذى تحذيرا للإنسان من الضرر ومثله الحيوان المحترم كما علمت.

قوله (ولا يستقبل الشمس الخ) أي عند طلوعهما أو غروبهما دون ما إذا صارا في وسط السماء فإنه لا يمكن استقبالهما حينئذ إلا إذا نام على قفاه وحينئذ يبول على نفسه. قوله (والقمر) ظاهر كلام المصنف كغيره، ولو في النهار. وبحث بعضهم التقييد بالليل وهو المعتمد لأنه محل سلطانه بخلاف النهار. قوله (ولايستدبرهما) ضعيف فالمعتمد عدم كراهة الإستدبار. قوله (أي يكره له ذلك) أي المذكور من الإستقبال والإستدبار وهو مسلم في الإستقبال دون الإستدبار وتنتفى الكراهة بالساتر. قوله (لكن النووي الخ) استدرك على ما قبله لأ، ه ربما يوهم أنه يم يخالف في ذلك النووي ولا غيره. وقوله: قال إن استدبارهما ليس بمكروه أ] بخلاف استقبالهما فإنه مكروه وهذا هو المعتمد. قوله (إن ترك الخ) أي وعدمه ليصح الإخبار بقوله سواء. قوله (أي فيكون مباحا) ضعيف بالنسبة للإسبتقبال. قوله (وقال في التحقيق الخ) غرضه بهذه العبارة تأييد ما قبلها في الجملة وه ضعيف كما علمت.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت