(قوله نجسا الخ) تعميم ثان وقوله كهذه الأمثلة أي التي هي البول أو الغائط والدم والحصا ان انعقد من النجاسة والا فهو من قسم الطاهر وان كان ينقض أيضا (قوله كدود) وان لم ينفصل فيكفى خروج رأس الدودة وإن عادت (قوله الا المني) أي من الشحص نفسه الخارج منه أول مرة ومثله الولد الجاف على المعتمد لان الولادة موجبة للغسل فلا توجب الوضوء ومعنى كونه جافا أنه خرج منه بلا بلل ولو ألقت بعضه ولو جافا نقض وخرج بقولنا منيّ الشخص نفسه منيّ غيره كأن جامعه انسان في دبره فاذا اغتسل
و توضأ ثم خرج ذلك المنيّ من دبره نقض. وبقولنا الخارج منه أوّل مرّة ما اذا خرج منه ثانيا فنه ينقض. (قوله الخارج باحتلام) ليس قيدا بل كذلك اذا نظر فامنى أو تفكر فامنى وانما خص الاحتلام بالذكر لانه الغالب والحاصل أن الذى يوجب الغسل ولا ينقض الوضوء ستة نظمها بعضهم في قوله.
ان الوضوء مع الجنابة يتفق # في ستة أخبارها لا تدحض.
نظر وفكر ثم نوم ممكن #ا يلاجه في خرقة هي تقبض.
كذاك في ذكر وفرج بهيمة# ست اتت في روضة لا تنقض.
وزيد في المحرم والصغيرة ونظمهما في بيت فقال
وكذاك وطء صغيرة أو محرم # هذى ثمان نقضها لا يعرض