الصفحة 83 من 1251

أو ال التي للعهد في قوله - صلى الله عليه وسلم - لما قالت [له] أم سلمة هل على المرأة من غسل إذا هي إحتلمت؟ نعم إذا رأت الماء يعني المني. والتقييد باللازم لا حاجة اليه لأنه [1] مستدرك لأنه المنصرف إليه اللفظ عند الإطلاق فذكره للإيضاح.

قوله: (فلا يضر الخ) تفريع على قوله عن قيد لازم، زلم يفرع الصورة الأولى وهي مالم يقيد أصلا لظهورها، وإنما فرع الصورة الثانية لأنها هي محل التوهم.

قوله: (القيد المنفك) أي في بعض الأوقات إذ يقال عليه ماء بلا قيد. ولذلك دخل في الماء المطلق ولو في الجملة أي بالنظر لكونه قد يطلق عليه ماء بلا قيد. قوله: (كماء البئر)

مثال للمقيد بالقيد المنفك. قوله: (في كونه مطلقا) متعلق بقوله فلا يضر.

(1) . هكذا في النسخة وعند نسخة طه فترا"فهو".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت