الصفحة 90 من 1251

قوله: (أو ِإزالة نجس) أي ولو كان معفوا عنه كدم البراغيث، فالماء المستعمل فيإزالته غير مطهر وإن كانت إزالته غير واجبة ابتداء لأنها لا تقع الا واجبة. والمستعمل في إزالت النجس هو ماء المرة الأولى في غير النجاسة الكلبية. وماء السابعة فيها بخلاف الثانيةوالثالثة في غيرها. والنجس بفتح النون وكسرها مع كسر الجيم وسكونها وبفتحهما معا. وزاد في القاموس لغة أخرى وهي ضم الجيم كعضد. وقد ذكر الشارح للحكم بطهارة المستعمل في إزالة النجاسة وهي المسمى بالغسالة شرطين. وترك شرطين وهما أن يكون الماء واردا على النجاسة، فلو كان مورودا كأن وضع أولا الماء ثم وضع فيه ثوب المتنجس تنجس وأن يطهر المحل بأن لم يبق للنجاسة طعم ولا لون ولا ريح، وإلا فهو نجس وهذ كله في

الغسالة القليلة المنفصلة كما قال في المنهج. وغسالة قليلة منفصلة بلا تغير وبلا زيادة وزن وقد طهر المحل طاهرة. قوله: (وإن لم يتغير) فإن تغير ولو يسيرا فهو نجس. قوله: (ولم يزد وزنه) بأن ساوى أو نقص. وقوله بعد إنفصاله أي عن المحل المغسول وأشار بذلك إلى انه لايحكم على الماء بشيئ قبل إنفصاله. وقوله عما كان أي عن القدر الذي كان عليه قبل الغسل به. وقوله بعد اعتبار ما يتشربه الخ أي وبعد إعتبار ما يمجه المغسول من الوسخ فإذا كان قدر الماء تسعة أرطال وأوقيتين أو أقل فهو طاهر، وإن زاد على ذلك فهو نجس لأن ما زاد من النجاسة. قوله: (والمتغير) عطف على المستعمل لما تقدم من أن القسم الثالث قسمان المستعمل والمتغير، كما أشار إليه الشارح بقوله: أي ومن هذا القسم الماء المتغير الخ، لا يقال كلام الشارح يشير الي أنه صفة لموصوف محذوف أو مبتدأ خبره محذوف وهو الجار والمجرور لأنا نقول هذا حل معنى لا حل إعراب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت