فرع: لو وقع في الماء مجاور و مخالط و تغير و شككنا هل تغير بالأول أو بالثاني فهو طهور لأنا لا نسلب الطهورية بالشك. قوله (فإن باق على طهوريته) أي فإن الماء المتغير بالطاهر المجاور له باق على كونه مطهر لغيره. قوله (ولو كان التغير كثيرا) أي سواء كان التغير قليلا أو كثيرا فهو غاية بقائه على طهوريته، ولو كان التغير بالطعم و اللون والريح معا، وهو كذا. و ظاهره وإن حدث له اسم أخر لكان الذى انحط عليه كلام العبادي أنه إن حدث له اسم آخر كأن أذيب فيه شحم فصار يسمى باسم المرقة ضر ذلك. وهو الظاهر بل المتعين. قوله (وكذا المتغير الخ) مخترز قيد مخلوط، وهو أن يكون المخالط مستغنى عنه كما تقدم التنبيه عليه. قوله (ولا يستغنى الماء عنه) أي بأن يشق صون الماء عنه و منه أوراق الأشجار المتناثرة ولو ربيعية وإن تفتت واختلطت بخلاف المنثورة وهي المطروحة فإنها إن تفتت واختلطت ضر التغير بها و إلا فلا. لأن التغير بها تغير بمجاور كما قاله ابن حجر. و يضر التغير بالثمار ولو كانت ساقطة بنفسها ولو كانت على صورة الورق كالورد لإمكان التخرز عنها غالبا، حتى لو تعذر الاحتراز عنها ضر نظرا للغالب. قوله (كطين) أي وإن طرح بعد دقه. وقوله: و طحلب أي إن لم يطرح بعد دقه، فإن أخذ ودق ثم طرح ضر كما في شرح الرملي. وقضيته: أنه لو أخذ ثم