الصفحة 98 من 1251

قوله (فإنه طهور) توكيد لما استفيد من التشبيه بشيء من ذلك مطلق وهو الراجح. وأما على القول بأنه غير مطلق فهو مستثنى من غير المطلق تسهيلا على العباد في جواز الطهر به.

قوله (والقسم الرابع) تقدم أن الشارح صرح بلفظ القسم هنا لأنه قسمان، فأشار إلى أن مجموع القسمين قسم واحد. قوله (ماء نجس) ليس المراد نجس العين بل المراد

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت