الصفحة 198 من 453

تبتي هذه الأفكار واعتناق هذه الآراء والإتجاهات والمعتقدات، ودون أن يبحث عن الجوانب المنطقية لها (1) .

ورد في كتاب (الإعلام والدعاية) للدكتور محمد عبد القادر حاتم (2) ، عدة تعاريف قانونية للدعاية، حيث جاء في المرسوم الإسباني الصادر في 23 ديسمبر 1944 المعدل في 17 جويلية 1946، نموذجا لتعريف الدعاية في المادة 201 التي نصت على مايلي:

كل شخص يقوم بدعاية من أي نوع كان في داخل أو خارج إسبانيا لأي غرض من الأغراض الآتية سيكون معرضا للحبس أو الغرامة ... وتعتبردعاية كل طباعة لأي نوع من الكتب أو النشرات أو الإعلانات التي توزع باليد أو الصحف أو أي نوع آخر من النشرات الطبوغرافية الأخرى، وكذلك توزيعها أو حيازتها بقصد توزيعها، أو الحطب أو الإذاعة اللاسلكية أو أي عمل آخر يساعد على النشر». .

وفي قانون تسجيل الوكالات الأجنبية الصادر سنة 1938 بالولايات المتحدة، ورد تعريف للدعاية جاء فيه: «يتضمن لفظ الدعاية السياسية أي اتصال بالسماع أو الرواية أو الرسم أو الكتابة أو الصور أو أي اتصال أو تعبير آخر يقوم به أي شخص بالشروط الآتية:

1 -أن يكون مديرا أو يعتنقه الشخص الذي ينشره أو يقصد أن ينشره أو يشربه، أو يغير أو يقنع أويسعى إلى أي تأثيرمن أي نوع كان على من يلقي عليه، سواء كان شخصا أو قطاعا من الشعب في داخل الولايات المتحدة أو يهدد المصالح السياسية

(1) د. حسين سمير محمد، الإعلام والإتصال بالجماهير

والرأي العام، الطبعة الأولى، عالم الكتب، القاهرة، 1984.

(2) د. حاتم محمد عبد القادر، الإعلام والدعاية، مرجع سابق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت