كتهديد السلام، وكل ماتضمنه في هذا المجال، هو إدانة أنواع معينة من الدعاية خاصة تلك التي تنطوي على التهديد بالقوة مثل ماورد في المادة الثانية.
وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 3 نوفمبر 1947 بالإجماع على قرار أعدته لجنة السياسية والأمن التابعة للجمعية العامة، ونص هذا القرار على مايأتي: «حيث أن الشعوب تعرفي ميثاق الأمم المتحدة عن تصميمها على حماية الأجيال التالية من ويلات الحرب التي جلبت مرتين في حياتنا أحزانا لم يسبق لها مثيل للبشرية وأن تمارس التسامح والمعيشة جنبا إلى جنب في سلام مع بعضهم البعض كجيران
خيرين» ..
وحيث أن الميثاق يطلب كذلك نشر الإحترام الكامل المراعاة الحريات الأساسية التي تتضمن حرية التعبير، وأن كل الأعضاء قد تعهدوا في المادة 6 بأن يتخذوا إجراءات مشتركة أو مستقلة لمراعاة هذه الحريات الأساسية، فإن الجمعية العامة:
1 -دين كل صور الدعاية في أي دولة كانت، مما يقصد بها أو يحتمل أن تثير أو تشجع أي تهديد للسلام أو القيام بالعدوان.
2 -تطلب من حكومة كل عضو أن تتخذ الإجراءات المناسبة
في نطاق سلطاتها الدستورية، أي:
أ- أن تنشر بكل وسائل الإعلام والدعاية التي في متناولها علاقات الصداقة بين الأمم المبنية على أهداف ومبادئ الميثاق.
ب- أن تشجع نشر كل المعلومات التي يقصد بها التعبير عن رغبة الشعوب التي لاشك فيها في السلام
3 -تطلب أن ينقل هذا القرار إلى المؤتمر القادم الخاص بحرية الإعلام، وترك القرار لكل دولة عضو تعريف «الدعاية