الأول: من يشق عليه الصوم ولكن لا يضره، فيكره له الصوم؛ لأن الصوم رخصة من الله لا ينبغي العدول عنها.
الثاني: من يشق عليه الصوم ويضره، فيحرم عليه الصوم لقوله تعالى: (ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيمًا) . [النساء: 29]
الثالث: من لا يشق عليه الصوم ولا يضره، فيحرم عليه الفطر.
10.يباح الفطر للحامل والمرضع، فقد سئل الحسن البصري -رحمه الله تعالى- عن الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أو ولدهما؟ فقال: أيّ مرضٍ أشد من الحمل؟ تفطر وتقضي [الفخر الرازي/ مفاتيح الغيب] ، وعن ابن عمر - رضي الله عنه - أن إحدى بناته أرسلت تسأله عن صوم رمضان وهي حامل، قال: تفطر وتطعم كل يوم مسكينًا، وقد روي نحو هذا عن جماعة من التابعين [الشوكاني/ فتح القدير] .
11.كيفية الإطعام: إما أن يطعم مسكينًا كل يوم بيومه، أو أن يصنع طعامًا في نهاية الشهر ثم يجمع عليه من المساكين عدد الأيام التي عليه.
12.المسافر له أن يفطر.
13.أيهما أفضل للمسافر: الفطر أو الصوم؟
المسافر إن كان لا يشق عليه الصوم إطلاقًا، فإنه يجوز له الفطر.
وإن شق عليه الصوم مشقة يسيرة، فالفطر أفضل، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم:"ليس من البر الصيام في السفر" [رواه البخاري ومسلم] .