ب- ينتهي بطلوع الشمس وهذا ظاهر كلام شيخ الإسلام في الكلم الطيب كما في شرحه للعيني ص 119 وبه صرح ابن القيم في الوابل الصيب ص 193.
جـ- فيه تفصيل:
يبدأ الوقت المختار من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، وما بقى وقتها فحكم الصباح منسحب عليه.
قال ابن حجر: الظاهر أنه لو قال أثناء النهار لا تحصل تلك الفائدة، لكن عظيم بركة الذكر يقتضي الحصول.
ثانيًا: وقت المساء:
اختلفوا على ثلاثة أقوال:
أ- يبدأ بعد العصر وينتهي بالغروب وهذا قول شيخ الإسلام وابن القيم.
ب- يبدأ من الغروب إلى طلوع الفجر وهو قول ابن الجزري.
وذهب السندي في شرح سنن ابن ماجه (1/ 284) والمباركفوري في شرح المشكاة (8/ 111) إلى أن المساء يبدأ بعد الغروب، ولم يذكرا انتهاءه.
جـ- يبدأ بعد العصر وينتهي بالغروب وما بقى وقتها فحكم المساء منسحب عليه.