فهرس الكتاب
1 -مر التشريع الكويتي لأحكام بيع ملك الغير بمراحل ثلاث:
أ - فقد كان مذهب الإمام مالك، قبل 2/ 7/1938، هو القانون العام الواجب التطبيق على كافة المسائل، من عبادات ومناكحات ومعاملات وعقوبات.
ب - وابتداءً من 2/ 7/1938، كانت مجلة الأحكام العدلية تطبق فيما نصت عليه من أحكام لم تعدَّلْ أو تُلْغَ.
جـ - وأخيرًا صدر القانون المدني الكويتي، وعمل به ابتداءً من 25 فبراير 1981.
2 -وفي كل مرحلة من هذه المراحل، كانت أحكام بيع ملك الغير تختلف عما جرى عليه العمل في المرحلة التي سبقتها، ولعل هذا التطور التشريعي كان من أهم الأسباب التي جعلت القضاء الكويتي يتردد في اتخاذ موقف ثابت إزاء بيع ملك الغير، وخاصة عندما يكون النزاع خاضعًا لمجلة الأحكام العدلية.
3 -لذا يحسُنُ، بعد عرض الحكم محل التعليق، أن نوجز القول في أحكام بيع ملك الغير عبر كل مرحلة، ثم نحاول الكشف عن موقف القضاء إزاء تطبيق هذه الأحكام.
4 -الوقائع المتعلقة ببيع ملك الغير:
أ - باع المرحوم"أ"إلى"ب"منزلًا بعقد عرفي مؤرخ 19/ 7/1976، باعتباره أصيلًا فيما يتعلق بنصف المنزل، وبصفته نائبًا عن زوجته فيما يتعلق بالنصف الآخر، وقد قام"ب"ببيع هذا المنزل الذي اشتراه إلى"جـ"بعقد عرفي مؤرخ 24/ 6/1979.
ب - بعد وفاة"أ"أقام"جـ"الدعوى رقم 3681/ 1982 تجاري ومدني كلي حكومة، ضد زوجة المرحوم"أ"وورثته وضد"ب"طالبًا الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع العرفي المؤرخ 19/ 7/1976، وبصحة ونفاذ عقد البيع العرفي المؤرخ 24/ 6/1979، الواردين على المنزل المبيع.
جـ - ردت زوجة المرحوم"أ"على هذه الدعوى بأنها لم تفوض زوجها في بيع نصف المنزل - المملوك لها - إلى"ب"، وحينئذ طلب"جـ"توجيه اليمين الحاسمة لها، فقضت المحكمة بتوجيه اليمين، غير أن الزوجة لم تحضر الجلسة المحددة للحلف، فقضت محكمة أول درجة بإجابة"جـ"لطلباته.