فهرس الكتاب
د - استأنفت زوجة المرحوم"أـ"وورثته هن 2 ذا الحكم، كما استأنفه"ب"، وقد أثار المستأنفون عدة أسباب، يهمنا منها في هذا المجال ما يلي:
1 -لم تفوِّض الزوجة زوجها المرحوم"أ"ببيع نصيبها في المنزل، وأنكرته بما كان يتعين معه عدم قبول توجيه اليمين لها.
2 -لئن كان بعض الورثة قد أجاز عقد البيع، فإن البعض الآخر لم يجزه.
3 -لم يكن المرحوم"أ"يملك المنزل المبيع في تاريخ البيع سنة 1976، وإنما آلت إليه ملكيته بالشراء من وزارة الإسكان بموجب عقد البيع المسجل في 16/ 12/1980، بما يترتب عليه بطلان عقد البيع، طبقًا لما تنص عليه مجلة الأحكام العدلية.
هـ - قضت محكمة الاستئناف العليا"الدائرة المدنية"بتاريخ 11/ 1/1984 برفض الاستئناف وبتأييد الحكم المستأنف، بناءً على ما يلي:
1 -إن ملكية البائع للمبيع وقت البيع وفقًا لنص المادة 365 من مجلة الأحكام العدلية شرطُ نفاذ لا شرط انعقاد، ومن ثم فإن بيع ملك الغير يكون صحيحًا موقوفًا على إجازة المالك، باعتبار بائعِ مِلك غيره فضوليًّا.
2 -إن البيع لا يبطل لمجرد كونه واردًا على ملك الغير، وأنه إذا آلت الملكية إلى البائع أو أقر المالك الحقيقي البيع أمكن للبيع أن ينتج أثره.
3 -إن ملكية المنزل المبيع قد آلت إلى البائع المورث بموجب عقد البيع المسجل في 16/ 12/1980، كما أن الورثة البلَّغ أجازوا عقد البيع الصادر من مورثهم، وطلبوا من إدارة شؤون القصَّر نقل ملكية المنزل المبيع إلى المشتري، كذلك أجازت الزوجة تصرف زوجها المرحوم"أ"في نصيبها في المنزل المبيع وقدره النصف.
4 -الإجازة توكيل، عملًا بالمادة 1452 من مجلة الأحكام العدلية، والإجازة اللاحقة في حكم الوكالة السابقة، عملًا بالمادة 1453 من المجلة.
5 -إن ورثة البائع بالنسبة لنصيبه الذي باعه، وباعتبارهم خلفًا عامًّا له، لهم ما له من حقوق بمقتضى عقد البيع، وعليهم ما عليه من التزامات بموجب ذلك العقد، فإن هم أجازوا تصرفه بالبيع في نصيبه بموجب العقد لم يعُدْ لهم الحق في الطعن على عقد البيع بعدم نفاذه.
و - طعنت زوجة المرحوم"أ"وورثته في حكم الاستئناف بطرق التمييز"طعن رقم: 7/ 1984 مدني"، وقد أقيم الطعن على خمسة أسباب، لا يهمنا منها في هذا المجال سوى الطعن بالسببين الرابع والخامس، اللذين بُنِيا على الخطأ في تطبيق القانون، بناءً على أنه: