فهرس الكتاب
1 -لم تُجز زوجة المرحوم"أ"البيع الصادر من زوجها في نصيبها في المنزل، وقدره النصف.
2 -إجازة الورثة غير ملزمة؛ لأن بعض البلَّغ قد أجاز البيع الصادر من مورثهم، بينما لم يجزه البعض الآخر، أما الورثة القصَّر فإنهم لم يجيزوا البيع.
3 -لم يكن المرحوم"أ"يملك المنزل المبيع في تاريخ البيع سنة 1976، وإنما آلت إليه ملكيته في سنة 1980، مما يترتب عليه بطلان عقد البيع طبقًا لما تنص عليه مجلة الأحكام العدلية.
ز - بجلسة 25/ 6/1984 رفضت دائرة التمييز هذا الطعن؛ لأن ما أورده حكم الاستئناف يعتبر سائغًا، ومن شأنه أن يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها بغير خطأ في تطبيق القانون، ولا مخالفة فيه للثابت بالأوراق، وبناءً على ذلك فإن النعي عليه يكون على غير أساس.
5 -المبادئ القانونية المتعلقة ببيع ملك الغير:
أ - إن ملكية البائع للمبيع وقت البيع، وفقًا لنص المادة 365 من مجلة الأحكام العدلية، شرط نفاذ لا شرط انعقاد، ومن ثم فإن بيع ملك الغير يكون صحيحًا موقوفًا على إجازة المالك، باعتبار بائعِ ملكِ غيره فضوليًّا.
ب - إن البيع لا يبطُل لمجرد كونه واردًا علن 2 ى ملك الغير، وإنه إذا آلت الملكية إلى البائع أو أقر المالك الحقيقي البيع، أمكن للبيع أن ينتج أثره.
جـ - إذا أجاز ورثة بائع ملك غيره عقد البيع الصادر منه، فليس لأي منهم حق المجادلة في هذا العقد والطعن عليه، وفقًا لأحكام المجلة؛ ذلك لأن المادة 368 من المجلة تنص على أن"المبيع الذي يتعلق به حق الغير - كبيع الفضولي وبيع المرهون - ينعقد موقوفًا على إجازة ذلك الآخر".. ولأن الإجازة توكيل، عملًا بالمادة 1452 من المجلة، ولأن الإجازة اللاحقة في حكم الوكالة السابقة، عملًا بالمادة 1453 من المجلة.
د - إن ورثة بائع ملك الغير، بالنسبة لنصيبه الذي باعه، وباعتبارهم خلفًا عامًّا له، لهم ما له من حقوق بمقتضى عقد البيع، وعليهم ما عليه من التزامات بموجب ذلك العقد، فإن هم أجازوا تصرفه بالبيع في نصيبه بموجب العقد لم يعُدْ لهم الحق في الطعن على عقد البيع بعدم نفاذه.
6 -وسوف نتناول بالتحليل كلًّا من هذه المبادئ على ضوء الأحكام التي سادت كل مرحلة من المراحل التشريعية التي مر بها النظام القانوني في الكويت.